نعم يتوجّه ذلك على القول بعدم اعتبار الكرّية في المادّة ؛ فإنّه يمكن حينئذ قصر الرخصة على موضع النصّ.
وقد بنى الشهيد في الذكرى هذا الإلحاق على الخلاف في المادّة فقال :
« وعلى اشتراط الكرّية في المادّة يتساوى الحمّام وغيره لحصول الكرّية الدافعة (١) للنجاسة ، وعلى العدم فالأقرب اختصاص الحمّام بالحكم لعموم البلوى وانفراده بالنص » (٢).
وقد تحرّر من هذا : أنّ عدم انفعال الواقف بالملاقاة مشروط ببلوغ مقدار الكرّ مع تساوي سطح الماء بحيث يصدق عليه الوحدة والاجتماع والكثرة عرفا ، أو باتّصاله بمادّة هي كرّ فصاعدا.
ولا يعتبر استواء السطوح في المادّة بالنظر إلى عدم انفعال ما تحتها ؛ لصدق المادّة الكثيرة مع الاختلاف. ولأنّ المادّة المعتبرة في النابع ليست بمستوية كما هو ظاهر.
نعم يعتبر الاستواء في عدم انفعال المادّة نفسها ، فلو لاقتها نجاسة وهي غير مستوية نجس موضع الملاقاة ، ويلزم منه نجاسة ما تحتها أيضا ما لم يكن فيه كرّ مجتمع.
وربّما استبعد ذلك حيث يكون الماء كثيرا جدّا لا سيّما انفعال آخر جزء منه بملاقاة أوّل جزء على ما هو شأن ما ينفعل بالملاقاة.
ويمكن دفعه : بالتزام عدم انفعال ما بعد عن موضع الملاقاة بمجرّدها ؛ لعدم الدليل ؛ إذ الأدلّة الدالّة على انفعال ما نقص عن الكرّ بالملاقاة مختصة بالمجتمع
__________________
(١) في « ب » : الكرّية الرافعة للنجاسة.
(٢) ذكرى الشيعة : ٨.