الاتصال (١) بالكثرة ، وليس الزائد منها (٢) على الكرّ بمعتبر في نظر الشارع ، فيرجع (٣) حاصل المقتضي إلى كونه متّصلا بالكرّ على جهة جريانه إليه واستيلائه عليه. وهذا المعنى بعينه موجود فيما نحن فيه ، فيجب أن يحصل (٤) مقتضاه.
ويؤيّد ذلك حكم ماء الحمام ؛ فإنّا لا نعلم من الأصحاب مخالفا في عدم انفعاله بالملاقاة مع بلوغ المادّة كرّا. والأخبار الواردة فيه شاهدة بذلك أيضا. وليس بخصوصيّة الحمّام عند التحقيق مدخل في ذلك.
وتوقّف العلّامة في المنتهى (٥) والتذكرة (٦) ـ بعد اشتراط (٧) كرّية مادّته ـ في إلحاق الحوض الصغير ذي المادّة في غيره به لا معنى له (٨).
__________________
(١) في « ب » : الانفعال.
(٢) في « ب » : الزائد فيها.
(٣) في « ب » : فرجع.
(٤) في « ب » : أن يجعل.
(٥) منتهى المطلب ١ : ٣٢.
(٦) تذكرة الفقهاء ١ : ١٨ ، طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
(٧) في « ب » : بعد اشتراطه.
(٨) لا يقال : كيف يتوقّف العلّامة في إلحاق ما ليس في الحمّام به مع حكمه بعدم انفعال الغدير ، إن قال : إذا كان المجموع كرّا فالحكمان الموجودان في التذكرة على غاية من التفاوت.
لأنّا نقول : الظاهر أنّه بدى الفرق بين الاتصال الحاصل في الأرض المنحدرة وبين ما يكون بميزاب ونحوه. وكأنّ فرض الاتّصال في الحمّام بالاعتبار الأخير في كلام المنتهى نوع إشعار بذلك فلهذا توقّف في الإلحاق مع جزمه بالاكتفاء في الغديرين إذ قد فرض الاتصال فيه بالساقية. وقد نبّه على الفرق بين الاعتبارين بعض المتأخّرين. والتحقيق أنّه لا فرق لصدق الاتصال فيهما. منه رحمهالله.