« ولا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي والنصراني وولد الزنا والمشرك وكلّ من خالف الإسلام (١).
وعدم جواز الوضوء به أعمّ من الحكم بنجاسته إلّا أنّ ذكره مع المشرك ونحوه قرينة على إرادة النجاسة ولا نعرف بذلك [ قائلا ] سواهم.
الخامس : سؤر ما عدا الخنزير من أنواع المسوخ فذهب الشيخ إلى نجاستها فينجس سؤرها (٢) ، واستثناها ابن الجنيد ممّا حكم بطهارة سؤره مع حكمه بطهارة سؤر السباع ، وقرنها في الاستثناء بالكلب والخنزير. وظاهر ذلك القول بنجاستها أو نجاسة لعابها كما حكاه الفاضلان عن بعض الأصحاب (٣). وبه صرّح سلّار في رسالته (٤). وربّما ظهر من سوق كلامه كونها في معنى الكلب فيوافق قول الشيخ أيضا. وجزم في المختلف بنسبة القول بنجاستها إليه (٥). وحكي ذلك عن ابن حمزة أيضا.
والباقون على طهارتها بحيث لا نعرف في ذلك [ خلافا ] من سوى من ذكر. وحيث إنّ الخلاف هنا تابع للاختلاف في النجاسة فتأخير البحث في ذلك وبيان ما هو الحقّ فيه إلى محلّه من باب النجاسات هو المناسب.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ المحقّق اختار طهارة ما عدا الأوّل من الأسئار
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ١ : ٨.
(٢) الخلاف ١ : ٥٨٧ ، المسألة ٣٠٦.
(٣) المعتبر ١ : ٩٩ ، ومنتهى المطلب ١ : ١٦٢.
(٤) المراسم : ٣٧.
(٥) مختلف الشيعة ١ : ٢٢٩.