المذكورة ، واستوجه في بعضها الكراهة خروجا من خلاف من قال بالنجاسة (١). وهذا آت من الكلّ ، فلا وجه للتخصيص بالبعض.
وأمّا كراهة سؤر اليهود والنصارى على القول بطهارته فلا ريب فيه. والقائل بالطهارة مصرّح به ، كما قد علم ، والأخبار ناطقة بذلك أيضا.
كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام أنّه : « سأله عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء ، أيتوضّأ منه للصلاة؟ قال : لا ، إلّا أن يضطرّ إليه » (٢).
وحسنة سعيد الأعرج ، قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن سؤر اليهوديّ والنصرانيّ ، فقال : لا » (٣).
ورواية الوشّاء عمّن ذكره عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنّه كره سؤر ولد الزنا واليهوديّ والنصرانيّ والمشرك ، وكلّ من خالف الإسلام. وكان أشدّ ذلك عنده سؤر الناصب (٤).
وهذه الأخيرة تدلّ على كراهة سؤر ولد الزنا أيضا ، إن قيل بطهارته.
وبالجملة فكراهة المذكورات لا ينبغي التوقّف فيها حيث يقال بالطهارة ؛ فإنّ رعاية الخروج من الخلاف كافية في مثله.
__________________
(١) المعتبر ١ : ٩٩.
(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٢٢٣ ، الحديث ٦٣٨.
(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٢٢٣ ، الحديث ٦٤٠.
(٤) تهذيب الأحكام ١ : ٢٢٣ ، الحديث ٦٣٩.