ويندفع : بأنّ الواقع إذا شاع في أجزاء البئر صار من جملتها ، ويتناوله حكمها وإن كان (١) عين نجاسة ؛ فإنّها بالاستهلاك تدخل في مسمّى البئر. ألا ترى أنّ كثيرا من المقادير التي ينزح لوقوع أعيان النجاسات حيث يستهلك لا ينفكّ عن أجزاء منها مستهلكة في الماء ، وقد اكتفي بها في طهر الباقي ، ولم يتوقّف على كون المنزوح زائدا على القدر المعتبر بمثل (٢) مقدار النجاسة. وذلك واضح.
[ الفرع ] الثاني :
ذكر العلّامة في التحرير والشهيد في البيان : أنّه لو وقع المنزوح له ومادّة المنزوح في الطاهرة تداخل النزح (٣).
وهذا من العلّامة جيّد ؛ لأنّه يرى التداخل مع التكثّر مطلقا. وأمّا من الشهيد فمشكل ؛ لأنّه نفي التداخل مطلقا كما عرفت.
وقد وافقهما على التداخل هنا الشيخ علي في بعض فوائده (٤) مع أنّه ممّن يرى عدم التداخل عند التكثّر مطلقا. ووجّه الحكم هنا بأنّ الواقع نجاسة واحدة في الحقيقة فلا يتعدّد منزوحها.
وتوجّه المنع إليه ظاهر ؛ فإنّ أحدهما منجّس والآخر نجاسة ، وكلّ منهما يؤثّر الانفعال لو انفرد وهو معترف به أيضا فحكمه بالتداخل مصير إلى القول بالتداخل من حيث لا يعلم.
__________________
(١) في « ب » و « أ » : وتناوله حكمها حتّى وإن كان عين نجاسة.
(٢) في « ب » : لمثل مقدار النجاسة.
(٣) تحرير الأحكام ١ : ٥. البيان : ١٠١.
(٤) جامع المقاصد ١ : ٤٧.