هي دفع العسر (١) والمشقّة الحاصلين من التكليف بالتحرّز عنه ، ولا شكّ أنّ التكليف بملاحظة الوزن أشدّ مشقّة وأكثر كلفة ، وذلك مع التزام وزنه قبل الاستعمال وبعده. ومع عدمه لا سبيل إلى العلم بحصول الشرط غالبا فينتفي العفو في الأغلب ، وذلك مناف لمقتضى الحكمة. وبالجملة فبطلان هذا الاحتمال في غاية الظهور.
وحيث إنّ عبارته ليست بظاهرة فيه فينبغي أن تحمل على إرادة المعنى الأوّل ؛ فإنّ له في الجملة وجه صحّة لكنّه ضعيف أيضا لعدم الدليل عليه كما أشرنا إليه في نظيره من كلام العلّامة.
مسألة [٣] :
الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر مطهّر.
لا نعلم في ذلك خلافا لأحد من الأصحاب. وحكى العلّامة في المنتهى إجماعهم عليه (٢). وقال المحقّق في المعتبر : أنّه مذهب فقهائنا وأنّه لم يعلم فيه خلافا (٣).
والدليل على طهارته الأصل ؛ فإنّ الحكم بالتنجيس يتضمّن التكليف المخالف لأصالة البراءة كما هو ظاهر.
وعلى كونه مطهّرا أنّ الاستعمال لا يخرجه عن الإطلاق قطعا فيدخل في عموم الأدلّة الدالّة على استعمال الماء المطلق في إزالة الخبث ورفع الحدث.
__________________
(١) في « ب » : أنّ الحكمة في العفو عن هذا الماء في رفع العسر.
(٢) منتهى المطلب ١ : ١٢٨.
(٣) المعتبر ١ : ٨٥.