أمر من الامور الدينية. وهو ممكن وواقع وحجّة باعتبار كشفه عن الحجّة التي هي قول المعصوم. ويمتنع الاطلاع على حصول الاجماع عادة في زمانه من غير جهة النقل. وكلّ إجماع يدّعى في كلام الأصحاب ممّا يقرب من عصر الشيخ إلى زماننا هذا وليس مستندا إلى نقل متواتر أو آحاد حيث يعتبر أو مع القرائن المفيدة للعلم فلا بدّ من أن يراد به الشهرة.
(٢) : إذا اختلف أهل العصر على قولين لا يتجاوزونهما فلا يجوز إحداث قول ثالث.
(٣) : إذا لم تفصل الامّة بين مسألتين ، فإن نصّت على المنع من الفصل فلا إشكال. وإن عدم النصّ : فإن كان بين المسألتين علاقة بحيث يلزم من العمل بإحداهما العمل بالاخرى لم يجز الفصل وإن لم تكن بينهما علاقة فلا يجوز الفصل أيضا.
(٤) : إذا اختلف الإمامية على قولين ، فإن كانت إحدى الطائفتين معلومة النسب ولم يكن الإمام أحدهم كان الحقّ مع الطائفة الاخرى وإن لم تكن معلومة النسب فإن كان مع إحدى الطائفتين دلالة قطعية توجب العلم وجب العمل على قولها. وإن لم يكن مع إحداهما دليل قاطع فقد حكي التخيير ونسب طرح القولين إلى بعض الأصحاب. والذي يسهّل الخطب علمنا بعدم وقوع مثله.
وإذا اختلف الإمامية على قولين فيجوز بعد ذلك اتّفاقهما على قول واحد.
(٥) : يثبت الإجماع بخبر الواحد.
ولا بدّ لحاكي الإجماع من أن يكون علمه بإحدى الطرق المفيدة للعلم وإلّا وجب البيان.
وحكم الإجماع حيث يدخل في حيّز النقل حكم الخبر الواحد فيشترط في