فروع :
[ الفرع ] الأوّل :
قال العلّامة في التذكرة : « لو زال التغيّر عن القليل أو الكثير بغير الماء طهر بإلقاء الكرّ عليه وإن لم يزل به التغيّر لو كان. وفي طهارة الكثير لو وقع في أحد جوانبه كرّ علم عدم شياعه. فيه نظر » (١).
والحكم الأوّل جيّد. وفي النظر نظر ؛ لأنّه مصرّح في هذا الكتاب باشتراط الممازجة في حصول الطهارة. وقد حكينا ذلك عنه آنفا. والعجيب (٢) أنّه ليس بين هذا الفرع وبين ما ذكره في حوض الحمّام من عدم الاكتفاء بمجرد الاتصال إلّا أسطر قليلة ، وحكم الغديرين غير بعيد عنه أيضا ، وقد اعتبر فيه الممازجة ، فلا ندري ما وجه التوقّف هنا؟!
وعلى كلّ حال فالأظهر عدم حصول الطهارة بدونها.
[ الفرع ] الثاني :
إذا جمد الكثير لحق بالجامدات على الأصحّ ، فينجس بملاقاة النجاسة المحلّ الملاقي منه ، ويطهر باتّصال الكثير به بعد زوال العين إن كانت.
ولو القيت النجاسة وما يكتنفها أو موضع ملاقاتها ـ حيث لا عين لها ـ بقي ما عداه على الطهارة.
وقال العلّامة في المنتهى : « لو لاقت النجاسة ما زاد على الكرّ من الماء الجامد فالأقرب عدم التنجيس ما لم تغيّره. واحتجّ لذلك بأنّ الجمود لم يخرجه
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ١ : ١٦.
(٢) في « ب » و « أ » : والعجب.