المنتهى (١).
ولم نقف لقول المفيد على حجّة.
مسألة [٢١] :
وينزح العشرة للعذرة اليابسة في المشهور بين الأصحاب ، لا نعرف فيه خلافا لأحد منهم.
وحجّتهم في ذلك ـ على ما ذكره بعضهم ـ رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن العذرة تقع في البئر؟ قال : ينزح منها عشر دلاء ، فإن ذابت فأربعون أو خمسون » (٢).
وقد تقدّمت في بيان ما ينزح للذايبة ، ولم نقف على حديث يدلّ على ذلك سواها ، وطريقها ضعيف ؛ لأنّ فيه عبد الله بن بحر ، وهو من جملة الضعفاء المذمومين.
وعلى كلّ حال فانضمام عدم ظهور المخالف في ذلك من الأصحاب إلى هذه الرواية كاف في إثبات الندبيّة.
ولو قلنا بالانفعال أو الوجوب لكان للتوقّف مجال.
مسألة [٢٢] :
وينزح لموت الطير سبع دلاء ذكره الأصحاب.
ويدلّ عليه : رواية أبي اسامة وأبي يوسف يعقوب بن عيثم عن أبي
__________________
(١) منتهى المطلب ١ : ٧٩ و ٨٧.
(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٢٤٤ ، الحديث ٧٠٢.