عبد الله عليهالسلام قال : « إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة فانزح منها سبع دلاء » (١).
ورواية الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفأرة تقع في البئر؟ قال : سبع دلاء ». قال : « وسألته عن الطير والدجاجة يقع في البئر؟ قال : سبع دلاء » (٢).
ورواية سماعة قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفأرة تقع في البئر أو الطير؟ قال : إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء » (٣).
وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إن سقط في البئر دابّة صغيرة ، أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء » (٤).
وقد وردت روايات اخرى بخلاف ما تضمّنته هذه ، كرواية إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام عن أبيه أنّ عليّا كان يقول : « الدجاجة ومثلها يموت في البئر ينزح منها دلوان وثلاثة » (٥). وقد سبقت.
وصحيحة زيد الشحّام السابقة فيما ينزح لموت الكلب ؛ فقد عدّ فيها الدجاجة والطير ، واكتفي بنزح خمس دلاء (٦).
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ : ٢٣٣ ، الحديث ٦٧٤.
(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٢٣٥ ، الحديث ٦٨٠.
(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٢٣٦ ، الحديث ٦٨١.
(٤) تهذيب الأحكام ١ : ٢٤١ ، الحديث ٦٩٥.
(٥) تهذيب الأحكام ١ : ٢٣٧ ، الحديث ٦٨٣.
(٦) تهذيب الأحكام ١ : ٢٣٧ ، الحديث ٢٨٤.