إطلاق الأمر بالسقي.
وثانيا : أنّ الإطلاق الوارد في الأوامر التي ذكروها محمول على المقيّد في الأوامر المذكورة في حجّة المنع.
وأمّا الوجه الرابع : فأجاب عنه المحقّق بأنّ خبر حكم بن حكيم مطرح ؛ لأنّ البول لا يزول عن الجسد بالتراب باتّفاق منّا ومن الخصم.
وخبر غياث متروك ؛ لأنّ غياثا بتريّ ضعيف الرواية فلا يعمل على ما ينفرد به.
قال : ولو صحّت نزّلت على جواز الاستعانة في غسله بالبصاق ، لا ليطهر المحلّ به منفردا ؛ فإنّ جواز غسله به لا يقتضي طهارة المحلّ ، ولم يتضمّن الخبر ذلك ، والبحث ليس إلّا فيه.
إذا عرفت هذا فاعلم : أنّ للبحث في كثير من كلامهم في الجانبين (١) مجالا غير أنّ الراجح في حجّة المنع أكثر. والشهرة والاحتياط يؤيّدان العمل به. وحيث كان ذيل الكلام آخذا من التطويل لحظّ غير قليل فلا جرم كان الإجمال بالإشارة إلى ما فيه والاتّكال على التدبّر في مطاويه أولى من التفصيل.
مسألة [٤] :
إذا مازج المطلق مضاف عار من الوصف ، كمنقطع الرائحة من ماء الورد ، قال الشيخ : « يحكم للأكثر ، فإن تساويا ينبغي القول بجواز استعماله ؛ لأنّ الأصل الإباحة ، وإن قلنا يستعمل ذلك ويتيمّم كان أحوط ». حكى ذلك عنه
__________________
(١) في « ب » : كلامهم في الحالين مجالا.