القائلين بالتنجيس.
وظاهر كلام الشهيد في الدروس أنّ بجواز رفع الحدث به قائلا (١) حيث عدّ في الأقوال ـ عند حكاية الخلاف فيه ـ القول بأنّه كرافع الأكبر ، والقول بطهارته إذا ورد على النجاسة وجعلهما قولين. ولا معدل عن الإجماع بعد نقل المحقّق له.
[ الفرع ] الرابع :
قال العلّامة في المنتهى إذا غسل الثوب من البول في إجّانة ـ بأن يصبّ عليه الماء ـ فسد الماء وخرج من الثانية طاهرا اتّحدت الآنية أو تعدّدت (٢).
واحتجّ لطهارة الثوب حينئذ بوجهين :
أحدهما : أنّه قد حصل الامتثال بغسله مرّتين فيكون طاهرا ، وإلّا لم يدلّ الأمر على الإجزاء.
الثاني : ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن الثوب يصيبه البول؟ قال : اغسله في المركن (٣) مرّتين ، فإن غسلته في ماء جار فمرّة واحدة » (٤).
وقد يستشكل حكمه بطهارة الثوب مع الحكم بفساد الماء المجتمع تحته في الإجّانة لا سيّما بعد ملاحظة ما تقدّم في الاعتراض على حجّة القائلين بالطهارة من أنّ الماء إنّما ينجس بانفصاله عن المحلّ المغسول ، فإنّ هذا الكلام
__________________
(١) الدروس الشرعيّة ١ : ١٢٢.
(٢) منتهى المطلب ١ : ١٤٦ ، الإجّانة : إناء تغسل فيه الثياب. المنجد.
(٣) المركن : الإجّانة ونحوها لغسل الثياب وسوى ذلك. المنجد.
(٤) تهذيب الأحكام ١ : ٢٥٠ ، الحديث ٧١٧.