الألفاظ وعدم قصور الترجمة عن الأصل في إفادة المعنى ومساواتها له في الجلاء والخفاء.
(١٠) : إذا أرسل العدل الحديث بأن رواه عن المعصوم ولم يلقه ـ سواء ترك ذكر الواسطة رأسا أو ذكرها مبهمة لنسيان أو غيره ـ كقوله عن رجل أو بعض أصحابنا .. ففي قبوله خلاف بين الخاصة والعامة. والأقوى عندي عدم القبول مطلقا.
تتمّة : ينقسم خبر الواحد باعتبار اختلاف أحوال رواته في الاتّصاف بالإيمان والعدالة والضبط وعدمها إلى أربعة أقسام :
١ ـ الصحيح.
٢ ـ الحسن.
٣ ـ الموثّق.
٤ ـ الضعيف.
المطلب السابع : في النسخ ،وفيه أصلان.
(١) : لا ريب في جواز النسخ ووقوعه ، وجمهور أصحابنا على اشتراطه بحضور وقت الفعل المنسوخ سواء فعل أم لم يفعل ، وهو الحقّ.
(٢) : يجوز نسخ كلّ من الكتاب والسنّة المتواترة والآحاد بمثله ولا ريب فيه ، ونسخ الكتاب بالسنّة المتواترة ، وهي به.
ولا ينسخ الكتاب والسنّة المتواترة بالآحاد ؛ لأنّ خبر الواحد مظنون وهما معلومان ولا يجوز ترك المعلوم بالمظنون.
أمّا الاجماع ففي جواز نسخه والنسخ به خلاف.
قال المحقق : والذي يجيء على مذهبنا أنّه يصحّ دخول النسخ فيه بناء