[ الفرع ] السادس :
قال العلّامة في النهاية : لو نوى ـ يعني الجنب ـ قبل تمام الانغماس ، إمّا في أوّل الملاقاة أو بعد غمس بعض البدن احتمل أن لا يصير مستعملا ، كما لو ورد الماء على البدن فإنّه لا يحكم بكونه مستعملا بأوّل الملاقاة لاختصاصه بقوّة الورود وللحاجة إلى رفع الحدث ، وعسر إفراد كلّ موضع بماء جديد وهذا المعنى موجود سواء كان الماء واردا أو هو (١).
وما احتمله هو الأظهر. وقد جعله في المنتهى الأقرب (٢). ووجهه يتّضح بملاقاة ما ذكرناه في الفرغ الذي قبله.
[ الفرع ] السابع :
قال في المنتهى : لو اغتسل من الجنابة وبقيت في العضو لمعة لم يصبها الماء فصرف البلل الذي على العضو إلى تلك اللمعة جاز على ما اخترناه ـ يعني من عدم المنع من المستعمل ـ وليس للشيخ فيه نصّ (٣). والذي ينبغي أن يقال على مذهبه عدم الجواز فإنّه لم يشترط في المستعمل الانفصال ، وذكر نحو ذلك في النهاية (٤).
وما حكاه عن الشيخ مشكل ؛ لأنّه يقتضي عدم الاجتزاء بإجراء الماء في الغسل من محلّ إلى آخر بعد تحقّق مسمّاه ، وحاله لا يخفى.
__________________
(١) نهاية الإحكام ١ : ٢٤٢.
(٢) منتهى المطلب ١ : ١٤٠.
(٣) منتهى المطلب ١ : ١٣٩.
(٤) نهاية الإحكام ١ : ٢٤٣.