وروى الكليني في الكافي عن يعقوب بن يزيد عن عدّة من أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا يسخّن للميت الماء ، لا يعجّل له النار » (١). الحديث.
فرعان :
[ الفرع ] الأوّل :
استثنى الشهيد في الذكرى من نفي البأس عن استعمال المسخّن بالنار في غير الأموات : ما لو اشتدّت السخونة بحيث يقضي إلى عسر الإسباغ فقال : « إنّ الأولى الكراهيّة حينئذ لفوات الأفضليّة » (٢). وله وجه.
[ الفرع ] الثاني :
استثنى الشيخان من كراهة المسخّن بالنار للأموات (٣) ما إذا خاف الغاسل على نفسه من استعمال الماء لشدّة البرد ، فحكما بعدم كراهيّة المسخّن حينئذ (٤).
لكن الشيخ أطلق في النهاية (٥).
وقيّده المفيد في المقنعة بالقلّة حيث قال : « فإن كان الشتاء شديد البرد فليسخن له قليلا ليتمكّن غاسله من غسله » (٦).
وتبعهما في أصل الاستثناء جمع من الأصحاب محتجّين له بأنّ فيه دفعا
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٤٧ ، الحديث ٢. وفي « ب » : لا تسخّن للميّت الماء ، لا تعجّل له بالنار.
(٢) ذكرى الشيعة : ٨.
(٣) في « ب » : المسخّن بالنار في غسل الأموات.
(٤) في « أ » و « ب » : عدم كراهيّة التسخين.
(٥) النهاية ونكتها ١ : ٢٤٦.
(٦) المقنعة : ٨٢.