واشتبها عليه وأخبره عدل بعين ما ولغ الكلب فيه لا يقبل منه ».
وحكى عن بعض العامّة القبول ، ثمّ قال : « دليلنا ما قدّمناه من خبر عمّار وسماعة ، وأنّه أمره بإراقة الإنائين والتيمّم ولم يقل إلّا أن يشهد عدل ». وأيضا قد علمنا أنّه لا يجوز له استعمالها بإجماع الفرقة. وإيجاب القبول من العدل يحتاج إليه دليل (١).
وما ذكره الشيخ جيّد. وروايتا عمّار وسماعة اللتان أشار إليهما هما السابقتان في الاحتجاج لوجوب اجتناب الإناء المشتبه.
وقد احتمل الشهيد في الذكرى القبول في مثله معلّلا له بأصالة صحّة إخباره (٢) ، وضعفه ظاهر.
[ فرع ] آخر :
حكى في الذكرى الخلاف في اعتبار ظنّ إصابة النجاسة للماء ورجّح في غير المستند إلى إخبار العدلين الطهارة ثمّ حكم باستحباب الاجتناب عند عروض هذا الاشتباه بشرط أن يكون الظنّ ناشيا عن سبب ظاهر ، كشهادة العدل وإدمان الخمر (٣).
وله وجه ، وأقلّه الخروج من خلاف من حكم بالنجاسة في مثله.
مسألة [٣] :
وإذا وقع الاشتباه في نجاسة الواقع في الماء القليل وطهارته بني على أصل
__________________
(١) الخلاف ١ : ٢٠٠.
(٢) ذكرى الشيعة : ١٢.
(٣) ذكرى الشيعة : ١٢.