الطهارة بغير إشكال ولا خلاف يعرف في ذلك.
والأظهر أنّ من هذا الباب ما لو وقع فيه صيد مجروح حلال اللحم نجس الميتة وكان المحلّ الملاقي للماء منه خاليا من النجاسة فمات فيه واشتبه استناد موته إلى الجرح أو الماء فيحكم بطهارة الماء حينئذ.
وهو أحد القولين للعلّامة. اختاره في بعض كتبه (١) ، وقوّاه الفاضل الشيخ علي في شرح القواعد (٢) وحكم جمع من الأصحاب بنجاسة الماء بذلك وهو القول الثاني للعلّامة ذهب إليه في أكثر كتبه (٣) ، ووافقه ولده فخر المحقّقين في الشرح ، والشهيدان رحمهمالله (٤).
وتوقّف المحقّق في المعتبر (٥).
لنا : أصالة طهارة الماء السالمة عن معارضة يقين حصول الرافع لها شرعا فإنّ الشكّ في استناد الموت إلى الجرح أو الماء يقتضي الشكّ في عروض النجاسة فلا يعلم حصول الرافع.
احتجّوا بأنّ تحريم الصيد حينئذ ثابت بالإجماع ، وجملة من الأخبار.
منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : « أنّه سئل عن رجل رمى صيدا وهو على جبل أو حائط فيخرق فيه السهم فيموت؟ فقال : « كلّ منه. وإن وقع
__________________
(١) تحرير الأحكام ١ : ٦.
(٢) جامع المقاصد ١ : ١٥٦.
(٣) قواعد الأحكام ١ : ١٩٠ ، ونهاية الإحكام ١ : ٢٥٦ ، ومنتهى المطلب ١ : ١٧٢.
(٤) إيضاح الفوائد ١ : ٢٥ ، والبيان ١ : ١٠٣.
(٥) المعتبر ١ : ١٠٣ ، الفرع السابع.