فرع :
ألحق الشهيد في البيان بالحايض ـ بناء على ما اختاره من التقييد بالتهمة ـ كلّ متّهم (١). واستحسنه والدي قدسسره في الروضة وبعض مشايخنا المعاصرين (٢). وتنظّر فيه الشيخ علي في بعض فوائده. وللنظر مجال ، وإن كان للإلحاق في الجملة وجه.
مسألة [٤] :
قال المحقّق في المعتبر : « لا بأس أن يستعمل الرجل فضل وضوء المرأة إذا لم يلاق نجاسة عينيّة. وكذا الرجل ، لما ثبت من بقائه على التطهير » (٣). وهو حسن.
وليس يعرف فيه بين الأصحاب خلاف. بل ادّعى عليه الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة (٤). وإنّما خالف فيه بعض العامّة فقال بكراهة فضل المرأة إذا خلت به استنادا إلى حجّة ضعيفة لا تغني عندنا من جوع. ذكر ذلك الفاضلان (٥).
قال الشيخ في الخلاف بعد أن احتجّ للحكم بالإجماع كما حكيناه : وروى ابن مسكان عن رجل عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « قلت له : أيتوضّأ الرجل بفضل المرأة؟ قال : نعم إذا كانت تعرف الوضوء وتغسل يدها قبل أن تدخلها
__________________
(١) البيان : ١٠١.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٢٩٥.
(٣) المعتبر ١ : ١٠٠.
(٤) الخلاف ١ : ١٢٨ ، المسألة ٧٢.
(٥) المعتبر ١ : ١٠٠ ، ومنتهى المطلب ١ : ١٦٤.