كرواية عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سؤر الحائض يشرب منه ولا يتوضّأ به » (١).
ورواية الحسين بن أبي العلاء عنه عليهالسلام في الحائض : « يشرب من سؤرها ولا يتوضّأ منه » (٢).
ورواية أبي بصير عنه عليهالسلام قال : « سألته ، هل يتوضّأ من فضل الحائض؟ قال : لا » (٣).
وأجاب الأوّلون بأنّ هذا المطلق محمول على ذلك المقيّد جمعا بين الأخبار ، ولا بأس به.
غير أنّ الروايات بأجمعها غير نقيّة الأسناد.
والخبر الثاني من الحجّة الاولى مرويّ في الكافي بطريق جيّد ربّما عدّ في الصحيح. وفيه زيادة تخرج بسببها عن التقييد إلى الإطلاق ؛ فإنّه رواه هكذا : « وسألته عن سؤر الحائض فقال : لا تتوضّأ منه وتوضّأ من سؤر الجنب إذا كانت مؤمنة وتغسل يديها » (٤). الحديث.
ومع ذلك فالتقييد أولى ؛ لتوقّف الإطلاق على سلامة الطريق ولو في بعض أخباره وهو محلّ نظر. وليس التقييد بمتوقّف على ذلك لاتّفاق الكلّ عليه ومساعدة الوجه الاعتباري الذي ذكر في حجّته على المصير إليه.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ : ٢٢٢ ، الحديث ٦٣٤.
(٢) الكافي ٣ : ١٠ ، الحديث ٣.
(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٢٢٢ ، الحديث ٦٣٦.
(٤) الكافي ٣ : ١٠ ، الحديث ٣.