وكيف كان فانضمام هذه الأخبار إلى الأصل مع ملاحظة عدم العموم في المفهوم الدالّ على نجاسة القليل مضافا إلى عدم ظهور مخالف في ذلك من الأصحاب زيادة عن قدر الحاجة في هذا المقام.
وممّا قرّرناه يظهر ضعف القول بالعفو ، وأنّ المتّجه كونه طاهرا. وسيأتي في البحث عن المستعمل في رفع الحدث ما إذا عطف إلى هنا يصلح دليلا على مساواة هذا الماء لغيره في جواز الاستعمال ثانيا إلّا في رفع الحدث ، لما علم من نقل الإجماع على المنع منه.
فروع :
[ الفرع ] الأوّل :
لا فرق في هذا الحكم بين المخرجين ؛ لصدق الاستنجاء في كلّ منهما ، ولا بين تعدّي النجاسة المخرج وعدمه ، إلّا أن يتفاحش بحيث يخرج به عن مسمّى الاستنجاء ، ولا بين سبق الماء اليد (١) وسبقها إيّاه.
ويعزى إلى بعض الأصحاب اشتراط سبقه وهو ضعيف ؛ لأنّ وصول النجاسة إليها لازم على كلّ حال. هذا إذا كان اتّصال النجاسة بها من حيث جعلها آلة للغسل ، فلو اتّفق غرض آخر (٢) كان في معنى النجاسة الخارجيّة.
[ الفرع ] الثاني :
لو لاقى الماء نجاسة خارجة عن المخرج كالملقى على الأرض أو عن حقيقة أحد الحدثين كالدم المستصحب لأحدهما زالت الخصوصيّة وصار كغيره.
__________________
(١) في « ب » : ولا بين سبق الماء إليه وسبقها إيّاه.
(٢) في « أ » و « ب » : فلو اتّفق لغرض آخر.