منعه. والكلّ متّفقون على أنّه لا ينجس ما يلاقيه ولا يجب غسل ما يصيب الثوب والبدن وغيرهما منه وذلك في الحقيقة ثمرة هيّنة فالمهمّ إنّما هو إثبات أصل الحكم.
والدليل عليه الأصل ؛ فإنّ وجوب التحرّز عنه تكليف والأصل يقتضي براءة الذمّة منه.
وما رواه المشايخ : الكليني والصدوق والطوسي في الكافي ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب عن محمّد بن النعمان الأحول في الحسن قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أخرج من الخلا فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به؟ فقال : لا بأس به » (١).
وزاد في متن من لا يحضره الفقيه : « ليس عليك شيء » (٢).
وما رواه الشيخ عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به (٣) أينجّس ذلك ثوبه؟
فقال : لا » (٤).
وعن محمّد بن النعمان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « قلت له أستنجي ثمّ يقع ثوبي فيه وأنا جنب فقال عليهالسلام : لا بأس به » (٥).
وطريق هاتين الروايتين جيّد لكنّه لا يبلغ عندي حدّ الصحيح.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ : ٨٥ ، الحديث ٢٢٣. الكافي ٣ : ١٣ ، الحديث ٥.
(٢) من لا يحضره الفقيه ١ : ١٦٢.
(٣) في « أ » و « ب » : الذي يستنجي به.
(٤) تهذيب الأحكام ١ : ٨٦ ، الحديث ٢٢٨.
(٥) تهذيب الأحكام ١ : ٨٦ ، الحديث ٢٢٧.