وأمّا جواب ما ذكر في حكم ما لا مقدّر له فيعلم ممّا قلناه في الجواب عن حجّة الخامس.
فرع :
إذا زال التغيّر قبل النزح على وجه لم يحصل (١) معه الطهارة وقلنا (٢) بالانفعال بالملاقاة ، ففي وجوب نزح الجميع حينئذ أو الاكتفاء بما يزول به التغيّر لو كان قولان :
اختار أوّلهما العلّامة في التذكرة (٣) ، واستشكله في النهاية والقواعد (٤) ، وصحّحه ولده فخر المحقّقين في شرحه (٥) ، وقوّاه الشهيد في الذكرى (٦) ، ووافقهم عليه بعض المتأخّرين.
والأقرب الثاني ، وهو الظاهر من كلام الشهيد عليه الرحمة في البيان (٧) ، واختيار والدي رحمهالله.
لنا : إنّه مع بقاء التغيّر يكفي نزح القدر الذي يزول معه ، فلأن يكتفى بنزحه مع الزوال أولى.
احتجّوا : بأنّه ماء محكوم بنجاسته ، وقد تعذّر ضابط تطهيره فيتوقّف الحكم
__________________
(١) في « ج » : على وجه لو كان لم يحصل معه الطهارة.
(٢) في « ب » : وإن قلنا بالانفعال.
(٣) تذكرة الفقهاء ١ : ٣٠.
(٤) نهاية الإحكام ١ : ٢٩٥ و ٢٦١. وقواعد الأحكام ١ : ١٨٩.
(٥) إيضاح الفوائد ١ : ٢١ و ٢٢.
(٦) ذكرى الشيعة : ١٠.
(٧) البيان : ١٠١ ، الطبعة الحجريّة.