تخصيص حينئذ ، وإنّما يخصّص هو دليل الجمع (١) بحالة توقّف زوال التغيّر عليه.
وأمّا على ما جعلوه طريق الجمع فيلزم تخصيصه بما إذا تعذّر نزح الجميع ، وقد قلنا إنّه مخصوص بدليل المقدّر فيقع فيه التخصيص من وجهين. هذا.
ودليل الجميع لا بدّ من تخصيصه على التقديرين ؛ لأنّهم إنّما يعتبرونه في حالة إمكانه. ولا ريب أنّ تعليل التخصيص مهما أمكن أولى. فكيف مع الظهور والوضوح؟
وأمّا عن حجّة الرابع ؛ فلأنّها إنّما تتمّ في ما له مقدّر ، وأمّا غيره فإن اكتفوا فيه بمزيل التغيّر فأهلا بالوفاق ، وإلّا رددناهم بالحجّة.
وأمّا عن حجّة الخامس ؛ فلأنّهم لم يوجبوا نزح الجميع في غير المنصوص لوجود الدليل ، بل لانتفائه فلا يحصل يقين الطهارة إلّا به ، وقد علمت أنّ ما دلّ على حصول الطهارة بزوال التغيّر عام يتناول كلّ نجاسة ، فكيف يخصّ بعدم الدليل؟ بل التحقيق قلب المسألة كما سنبيّنه.
وأمّا عن حجّة السادس فيعلم من الجواب عن حجّتي الثالث والرابع.
وعن حجّة السابع : إنّ صحيحة ابن بزيع [ ظاهرة ] في الاكتفاء في حصول الطهارة بزوال التغيّر ونفي الزائد عنه ، وكذا صحيح أبي اسامة.
وإنّما صرنا إلى التخصيص بما يحصل معه استيفاء المقدّر لضرورة الجمع ، من حيث إنّ إيجاب نزح المقدّر مع عدم التغيّر يقتضي إيجابه معه على ما مرّ تحقيقه. وإذا اندفعت المنافاة بهذا المقدّر من التخصيص لم يجز تجاوزه.
وقد ظهر بذلك أنّ قوله : « ولا منافاة بينهما » خلاف الواقع. هذا بالنظر إلى ما ذكر في حكم ما له مقدّر.
__________________
(١) الصحيح أن يقال : وإنّما يخصّص هو دليل الجميع بحالة توقّف زوال التغيّر عليه.