على ما إذا توقّف زوال التغيّر عليه ، جمعا بينها وبين الصحيحتين الدالّتين على الاكتفاء بزواله مطلقا ، أو بحمله (١) على نزح الأكثر ؛ لتوقّف (٢) زوال التغيّر عليه ، كما يشعر به قوله : « إلّا أن ينتن ».
وإطلاق نزح البئر على نزح أكثره جائز ولو بطريق المجاز ؛ لضرورة الجمع.
فأمّا رواية عمّار : ففيها مع ضعف السند عدم الدلالة على اعتبار التغيّر. وإنّما جعلوه تأويلا لها من حيث مخالفة مضمونها للأخبار الكثيرة المعتبرة. وإذا جاز ذلك للجمع فليجز لأجله حملها على توقّف زوال التغيّر عليه.
وقولهم : « إنّه ماء محكوم بنجاسته فيجب إخراجه أجمع » مدفوع بأنّ المحكوم بنجاسته هو المتغيّر ، ونحن نقول بوجوب إخراجه (٣). سلّمنا ولكن قد دلّ الدليل على طهارته بإخراج ما يزول معه التغيّر. فمن أين يجب الزائد؟
ومن هنا يعلم الجواب عن حجّة الأوّل بكمالها ؛ فإنّ قيام التراوح مقام نزح الجميع فرع وجوبه ، وقد علم انتفاء الأصل ، فالفرع أولى.
وأمّا عن حجّة الثاني فيعلم ممّا قرّرناه في دليل ما اخترناه.
وأمّا عن حجّة الثالث فلأنّ الجمع بين الأخبار بما ذكرناه من حمل دليل الجميع على ما إذا توقّف زوال التغيّر عليه أوضح وأولى بعد ما قدّمناه من وجوب تخصيص اعتبار زوال التغيّر في ما له مقدّر بما إذا حصل معه استيفاء المقدّر ؛ فإنّ الجمع حينئذ بالوجه الذي قلناه موجب لقلّة التخصيص ، وذلك بالنسبة إلى ما دلّ على اعتبار زوال التغيّر فإنّه لا يقع فيه من هذه الجهة
__________________
(١) في « أ » و « ب » : ونحمله على نزح الأكثر.
(٢) في « ب » : ليتوقّف زوال التغيّر عليه.
(٣) في « ج » : ونحن نقول بإخراجه.