وحجّة القول الثاني : صحيح ابن بزيع (١) الدالّ على الاكتفاء بزوال التغيّر مطلقا وكذا صحيح أبي اسامة الشحّام (٢).
وحجّة الثالث : في اعتبار زوال التغيّر مع تعذّر الجميع : أنّ فيه جمعا بين ما دلّ على نزح الجميع كصحيحة معاوية بن عمّار وما دلّ على اعتبار زوال التغيّر كصحيح ابن بزيع.
وحجّة الرابع : نحو ما قلناه في الاحتجاج لحكم ما له مقدّر.
وكذا الخامس بالنسبة إلى هذا النوع.
وأمّا نزح الجميع لما ليس له مقدّر ، فبنوه على مذهبهم في حكم ما لا نصّ فيه حيث حكموا بنزح الجميع له مع عدم التغيّر ، فمعه أولى. واعتبار التراوح مع تعذّره لقيامه مقامه كما ذكر في حجّة الأوّل.
وحجّة السادس : مركّبة من حجّتي الثالث والرابع.
وحجّة السابع ( بالنظر إلى ما له مقدّر ) : إنّ وقوع « النجاسة ذات المقدّر » موجب لنزحه بمجرّده ، فإذا انضمّ إليه التغيّر الموجب لنزح ما يزول به صارا سببين ، ولا منافاة بينهما ، فيعمل كلّ منهما عمله. وتقديم مزيل التغيّر لكون الجمع بين الأمرين لا يتمّ إلّا به. وأمّا بالنسبة إلى ما لا مقدّر له فكما قيل في حجّة الخامس.
والجواب :
أمّا عن حجّة إيجاب الجميع فيحمل (٣) نزح البئر (٤) في صحيحة معاوية
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ : ٢٣٤ ، الحديث ٦٧٦.
(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٢٣٧ ، الحديث ٦٨٤.
(٣) في « أ » و « ب » : فيحمل.
(٤) في « ب » : نزح الجميع في صحيحة معاوية.