وأمّا مع قصوره عنها فالظاهر الاكتفاء بنزح الجميع لأنّ به يتحقّق إخراج الماء المنفعل ، والحكم بالنزح إنّما تعلّق به.
وهذا آت فيما لو زاد المقدّر الواحد عن الجميع أيضا.
وحينئذ فلو كان كلّ واحد من المتعدّد موجبا لنزح الجميع حصل التداخل واكتفي بنزحه مرّة.
ولو كان الماء ـ والحال هذه ـ غالبا وقلنا بقيام التراوح مقام نزح الجميع حينئذ ، ففي الاكتفاء بتراوح اليوم للكلّ نظر :
من حيث إنّه قائم مقام نزح الجميع و[ بدل ] عنه ، وقد فرض الاكتفاء في المبدل بالمرّة ، فكذا في البدل.
ومن أنّ الاكتفاء بالمرّة في المبدل إنّما هو لزوال متعلّق الحكم بالنزح أعني الماء المنفعل كما ذكرناه ، وذلك مفقود في البدل. ولا يلزم من ثبوت البدليّة المساواة من كلّ وجه.
ويمكن ترجيح الوجه الأوّل بأنّ ظاهر أدلّة المنزوحات كون نزح الجميع أبعد غايات النزح عند ملاقاة النجاسات ، وقيام التراوح مقامه حينئذ يقتضي نفي الزيادة عليه. ولم أقف في هذا على كلام لأحد من الأصحاب.
فرع :
قال الشهيد رحمهالله في الذكرى : « الحيوان الحامل إذا مات ، وذو الرجيع النجس كغيرهما ؛ إمّا لانضمام المخرج المانع من الدخول أو لإطلاق قدر النزح. نعم لو انفتح المخرج أو غيره تضاعف » (١).
وكلامه متّجه ، غير أنّ اعتبار التعليل الثاني في الحيوان الحامل مشكل ؛
__________________
(١) ذكرى الشيعة : ١٠ ، الطبعة الحجريّة.