واحدا ففي التداخل تردّد » (١).
وجه التداخل : أنّ النجاسة من الجنس الواحد لا تتزايد إذ النجاسة الكلبيّة أو البوليّة موجودة في كلّ جزء ، فلا يتحقّق زيادة توجب زيادة النزح.
ووجه عدم التداخل : أنّ كثرة الواقع تؤثّر كثرة في مقدار النجاسة فتؤثّر شياعا في الماء زائدا ؛ ولهذا اختلف النزح بتعاظم الواقع وموته وإن كان ظاهرا في الحياة.
واستقرب الشهيد رحمهالله ـ وجماعة من المتأخّرين منهم والدي رحمهالله ـ عدم التداخل مطلقا (٢) ؛ نظرا إلى أنّ الأصل في الأسباب أن تعمل عملها ولا تتداخل مسبّباتها ، وأنّ ظاهر الأدلّة في الأكثر تعليق الحكم بالفرد من الجنس ، فادّعاء تناول الاسم فيها للتعدّد مطلقا في حيّز المنع. وكذا دعوى حصول الامتثال في صورة التغاير بفعل الأكثر ، بل توجّه المنع إليها أظهر.
واستثنوا من ذلك ما إذا حصل بالتكثّر في المتماثل (٣) انتقال إلى حال اخرى لها مقدّر ، كما إذا وقع دم قليل ثمّ وقع بعده ما يخرجه من القلّة إلى حدّ الكثرة فاكتفوا فيه بمنزوح الكثير وهذا هو الأقوى.
وزاد الشهيد رحمهالله في الاستثناء ما إذا كان التكثّر داخلا تحت الاسم كزيادة كثرة الدم فلا زيادة في القدر حينئذ ؛ لشمول الاسم وهو حسن.
إذا تقرّر هذا فاعلم أنّ الحكم على تقدير سعة ماء البئر لنزح المقادير المتعدّدة واضح.
__________________
(١) المعتبر ١ : ٧٨.
(٢) البيان : ١٠٠.
(٣) في « ب » : التكثّر في المماثل.