بالحديث الأوّل ، حيث استضعف الطعن فيه ، وهو ضعف على ضعف (١).
مسألة [١٠] :
قد بيّنا أنّ المقتضي لتنجيس الكثير(٢) هو التغيّر لا غير. فإذا تغيّر أحد أوصافه بالنجاسة فلا يخلو : إمّا أن يستوعبه التغيّر أو لا. وبتقدير عدم الاستيعاب : إما أن يبلغ غير المتغيّر قدر الكرّ مجتمعا أو لا.
فعلى الأوّل والأخير ينجس الجميع ، ويطهّر بما مرّ في طريق تطهير القليل المتغيّر.
وعلى الوسط يختصّ التنجيس بالمتغيّر ويطهر بالتموّج والتمازج إن زال التغيّر معه ، وإلّا فبمطهّر غيره. ويجيء على القول بطهارة القليل بالإتمام ـ وإن كان ينجس ـ طهارة المتغيّر بمجرّد زوال التغيّر ولو من نفسه ، أو من تصفيق الرياح ، أو من إلقاء أجسام طاهرة غير الماء ، أو لطول المكث. وقد صرّح بحصول الطهارة بذلك بعض من قال بطهر المتمّم.
واحتمل العلّامة رحمهالله في النهاية الاكتفاء بزوال التغيّر مع تصريحه بعدم الطهارة بالمتمّم. وعلّله بأنّ المقتضي للنجاسة هو التغيّر وقد زال. وضعفه بيّن (٣).
والحقّ أنّه لا بدّ من المطهّر إمّا مقارنا للزوال ، أو متأخّرا عنه حيث يحصل بغير (٤) المطهّر. وهذا كلّه ظاهر ممّا سلف تحقيقه فلا يحتاج إلى إعادة تفصيله.
__________________
(١) في « ب » : وهو ضعيف على ضعف. وفي « أ » : وهو ضعف.
(٢) في « ب » : لتنجيس الكرّ.
(٣) نهاية الإحكام ١ : ٢٥٩.
(٤) في « ب » : حيث يحصل تغيّر المطهّر.