أعجب ممّن يدّعي إجماع المخالف والمؤالف فيما لا يوجد إلّا نادرا ، فإذن الرواية ساقطة.
وأمّا أصحابنا فرووا عن الأئمة عليهمالسلام : « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء » ، وهذا صريح في أنّ بلوغه كرّا هو المانع لتأثّره بالنجاسة ، ولا يلزم ـ من كونه لا ينجّسه شيء بعد البلوغ ـ رفع ما كان ثابتا فيه ، ومنجّسا قبله. والشيخ رحمهالله قال لقولهم عليهمالسلام.
ونحن قد طالعنا كتب الأخبار المنسوبة إليهم فلم نر هذا اللفظ ، وإنّما رأينا ما ذكرناه (١) .. ولعلّ غلط من غلط في هذه المسألة لتوهّمه أنّ معنى اللفظين واحد (٢). انتهى كلامه رحمهالله. وهو واضح جيّد ليس عليه في تحقيق المقام مزيد.
وبقي الاحتجاج بالعمومات. وجوابه ظاهر ؛ لأنّها مخصوصة بالماء الطاهر قطعا. فإن ثبت طهارة المتنازع تناولته ، وإلّا فلا.
وممّا يستطرف هاهنا قول المحقّق في جوابه (٣) عن هذا الاحتجاج بمثل ما ذكرناه.
وهل يستجيز محصّل أن يقول النبيّ عليهالسلام : احثوا على رأسي ثلاث حثيات ممّا يجتمع من غسالة البول والدم وميلغة الكلب؟!
واعلم أنّ اعتماد الشيخ علي في ترجيح هذا القول إنّما هو على الاستدلال
__________________
(١) في المعتبر : وإنّما رأينا ما ذكرناه وهو قول الصادق عليهالسلام : إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء.
(٢) المعتبر ١ : ٥٢.
(٣) في « ب » : قوله المحقّق حيث أجاب عن هذا الاحتجاج.