من الطاهر والنجس : بأنّه ماء محكوم بنجاسته ، فمن ادّعى زوال حكم النجاسة عنه بالاجتماع فعليه الدليل ، وليس هناك دليل ، فيبقى على الأصل (١).
ولو صحّ الحديث الذي جعله في موضع النزاع منشأ لاحتمال زوال المنع لكان دليلا على زوال النجاسة هناك. وليس بين الحكمين في الخلاف إلّا أوراق يسيرة.
والحقّ : بناء الحكم هنا على الخلاف الواقع في زوال النجاسة بالإتمام فمن حكم بالزوال هناك تأتّى له الحكم هنا بطريق أولى ، ومن لا فلا.
وأمّا التفرقة التي صار إليها الشيخ والعلّامة فلا وجه لها.
[ الفرع ] العاشر :
قال الصدوق عليه الرحمة في من لا يحضره الفقيه : فإن اغتسل الرجل في وهدة وخشي أن يرجع ما ينصبّ عنه إلى الماء الذي يغتسل منه أخذ كفّا وصبّه أمامه وكفّا عن يمينه وكفّا عن يساره وكفّا من خلفه ، واغتسل منه (٢). وذكر نحو ذلك في المقنع (٣).
وقال أبوه في رسالته : وإن اغتسلت من ماء في وهدة وخشيت أن يرجع ما ينصبّ عنك إلى المكان الذي يغتسل فيه أخذت له كفّا وصببته عن يمينك وكفّا عن يسارك وكفّا خلفك وكفّا أمامك. واغتسلت منه (٤).
وقال الشيخ في النهاية : متى حصل الإنسان عند غدير أو قليب ولم يكن
__________________
(١) الخلاف ١ : ١٩٤.
(٢) من لا يحضره الفقيه ١ : ١١.
(٣) المقنع : ٤٦.
(٤) منتهى المطلب ١ : ١٣٨.