معه ما يغترف به الماء لوضوئه فليدخل يده فيه ويأخذ منه ما يحتاج إليه وليس عليه شيء. وإن أراد الغسل للجنابة وخاف إن نزل إليها فساد الماء فليرشّ عن يمينه ويساره وأمامه وخلفه ثمّ ليأخذ كفّا كفّا من الماء فليغتسل به (١).
والأصل في ما ذكروه روايات وردت بذلك.
منها : صحيحة عليّ بن جعفر عن أبي الحسن الأوّل عليهالسلام قال : « سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع أو يغتسل منه للجنابة أو يتوضّأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ولا مدّا للوضوء وهو متفرّق فكيف يصنع وهو يتخوّف أن يكون السباع قد شربت منه؟ فقال :
إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفّا من الماء بيد واحدة فلينضحه خلفه وكفّا أمامه وكفّا عن يمينه وكفّا عن شماله. فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرّات ثمّ مسح جلده بيده فإنّ ذلك يجزيه » (٢). الحديث.
ومنها : رواية ابن مسكان ، قال : حدّثني صاحب لي ثقة أنّه : سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق فيريد أن يغتسل وليس معه إناء والماء في وهدة فإن هو اغتسل رجع غسله في الماء كيف يصنع؟ قال : ينضح بكفّ بين يديه وكفّا من خلفه وكفّا عن يمينه وكفّا عن شمال ثمّ يغتسل (٣).
ونقل الفاضلان في المعتبر والمنتهى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي أنّه روى في جامعه عن عبد الكريم عن محمّد بن ميسر عن أبي عبد الله عليهالسلام
__________________
(١) النهاية ونكتها ١ : ٢١١.
(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٤١٦ ، الحديث ١٣١٥.
(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٤١٧ ، الحديث ١٣١٨.