منه » (١). ولأنّه مستخبث طبعا فكان اجتنابه أنسب بحال المستظهر (٢) لطهارته. وهو حسن.
ولا يقدح في الاحتجاج بالحديث كونه أخصّ من المدّعى حيث لا تعرّض فيه لغير الوضوء ، فقد قرّبه الشهيد في الذكرى بأنّ الغسل أولى لقوّته وإزالة الخبث أحرى ؛ لأنّ العينيّة أشدّ من الحكميّة (٣).
مسألة [٦] :
قد بيّنا أنّ جمود الماء يخرجه عن الاسم ويلحقه بالجامدات في الحكم.
وإنّ ادّعاء العلّامة في المنتهى عدم خروجه بذلك عنه (٤) ضعيف. وفي معناه الثلج.
لكن لو استعمل أحدهما في الطهارة بحيث يصدق معه مسمّى الغسل في الوضوء أو الغسل بأن ينحلّ منه بعض الأجزاء وتجري على الأعضاء بقدر ما يتوقّف عليه صدق اسم الغسل صحّ. وقد ادّعى فيه الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة (٥). وقال المحقّق لم أعرف فيه من الأصحاب مخالفا (٦).
والظاهر من كلام الشيخ في الخلاف الاكتفاء في صحّة الوضوء به بمجرّد
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ : ٤٠٨.
(٢) في « ب » : أنسب بحال التطهير.
(٣) ذكرى الشيعة : ٨.
(٤) منتهى المطلب ١ : ١٧٢.
(٥) الخلاف ١ : ٥٣.
(٦) المعتبر ١ : ٣٩.