الدهن وأنّ ذلك ثابت بالإجماع ولولاه لم يكتف به.
وتحقيق الحال في هذا المعنى ببحث الوضوء أليق ؛ إذ الغرض هنا إثبات أصل الحكم.
والدليل عليه : أنّه بالانحلال يعود إليه اسم الماء فيثبت له أحكامه.
ويؤيّده ما رواه الشيخ عن محمّد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يجنب في السفر لا يجد إلّا الثلج قال : يغتسل بالثلج » (١). الحديث.
وعن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال : « سألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا وصعيدا أيّهما أفضل أيتيمّم أم يمسح بالثلج وجهه؟ قال : الثلج إذا بلّ رأسه وجسده أفضل ، فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمّم » (٢).
وعن معاوية بن شريح قال : « سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام وأنا عنده فقال : يصيبنا الدمق والثلج ونريد أن نتوضّأ ولا نجد إلّا ماء جامدا ، فكيف أتوضّأ؟ أدلّك به جلدي؟ قال : نعم » (٣).
فأمّا ما رواه الكليني في الكافي عن محمّد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن رجل أجنب في سفر ولم يجد إلّا الثلج أو ماء جامدا؟ فقال : هو بمنزلة الضرورة يتيمّم ، ولا نرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توثق دينه » (٤). فمحمول على ما إذا لم يتمكّن من استعماله على وجه
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ : ١٩١.
(٢) تهذيب الأحكام ١ : ١٩٢.
(٣) الاستبصار ١ : ١٥٧.
(٤) الكافي ٣ : ٦٧.