في الإناء » (١).
وكأنّ الشيخ أخذ هذه الرواية من كتاب ابن مسكان إذ لم أرها في كتب الحديث المشهورة ، ولا ذكرها المحقّق ولا العلّامة في المنتهى مع محافظته فيه على استقصاء الأخبار في أكثر المسائل كما مرّت الإشارة إليه.
نعم روى الكليني في الكافي عن ابن أبي يعفور قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام : أيتوضّأ الرجل من فضل المرأة؟ قال : إذا كانت تعرف الوضوء » (٢).
إذا تقرّر هذا فاعلم أنّ العلّامة سوّى في هذا الحكم بين فضل الوضوء والغسل. ولم يتعرّض الشيخ ولا المحقّق لفضل الغسل على ما وجدت.
وقال الصدوق في المقنع ومن لا يحضره الفقيه : « ولا بأس أن تغتسل المرأة وزوجها من إناء واحد ولكن تغتسل بفضله ولا يغتسل بفضلها » (٣).
وجملة ما وقفت عليه في هذا الباب من الأخبار ثلاثة أحاديث :
أحدها : رواه الشيخان في الكافي والتهذيب عن محمّد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهماالسلام قال : « سألته عن وقت غسل الجنابة كم يجزي من الماء؟ فقال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته ويغتسلان جميعا من إناء واحد » (٤).
والثاني : رواه في الكافي بالطريق الذي أشرنا إلى جودته في المسألة
__________________
(١) الخلاف ١ : ١٢٩.
(٢) الكافي ٣ : ١١ ، الحديث ٤.
(٣) المقنع : ٤٠ ، ومن لا يحضره الفقيه ١ : ١٧.
(٤) الكافي ٣ : ٢٢ ، الحديث ٥ ، وتهذيب الأحكام ١ : ١٣٧ ، الحديث ٣٨٢.