العلّامة في المختلف (١).
ثمّ حكى عن ابن البرّاج أنّه قال : « الأقوى عندي أنّه لا يجوز استعماله في رفع الحدث ولا إزالة النجاسة ويجوز في غير ذلك ». وأنّه نقل مباحثة جرت بينه وبين الشيخ رحمهالله وخلاصتها تمسّك الشيخ بالأصل الدالّ على الإباحة ، وتمسّكه هو بالاحتياط (٢).
ثمّ قال العلّامة : والحقّ عندي خلاف القولين معا ، وأنّ جواز التطهير به تابع لإطلاق الاسم ، فإن كانت الممازجة أخرجته عن الإطلاق لم تجز الطهارة به ، وإلّا جاز ، ولا أعتبر في ذلك المساواة والتفاضل ، فلو كان ماء الورد أكثر وبقي إطلاق اسم الماء أجزأت الطهارة به لأنّه امتثل المأمور به وهو الطهارة بالماء المطلق. وطريق معرفة ذلك أن يقدّر ماء الورد باقيا على أوصافه ثمّ يعتبر ممازجته حينئذ فيحمل عليه منقطع الرائحة (٣).
هذا كلامه. وما اختاره من اعتبار بقاء الاسم حسن وتوجيهه متّجه.
وأمّا تقدير الوصف ففيه نظر ولم يتعرّض لتوجيهه هنا.
وقد وجّهه في النهاية : بأنّ الإخراج عن الاسم سالب للطهوريّة وهذا الممازج لا يخرج عن الاسم بسبب الموافقة في الأوصاف فيعتبره (٤) بغيره كما يفعل ذلك في حكومات الجراح (٥).
__________________
(١) مختلف الشيعة ١ : ٢٣٩.
(٢) المهذّب ١ : ٢٤.
(٣) مختلف الشيعة ١ : ٢٣٩.
(٤) في النسخة « ب » : فتغيّره بغيره.
(٥) نهاية الإحكام ١ : ٢٢٧.