وضعف هذا التوجيه ظاهر. وقد وافقه على هذا القول الشهيد في الدروس (١) وقوّاه الشيخ علي في بعض فوائده.
ووجّهه بأنّ الحكم لمّا كان دايرا مع بقاء اسم الماء مطلقا ، وهو إنّما يعلم بالأوصاف وجب تقدير بقائها قطعا كما يقدّر الحرّ عبدا في الحكومة. وهو قريب من كلام العلّامة.
وتوجّه المنع إليه بيّن ؛ فإنّ المرجع في بقاء الاسم وعدمه إلى العرف ، واستعلامه ممكن بدون الوصف إذا علم مقدار المائين في الجملة قبل المزج. والتقدير الذي ذكره الشيخ غير بعيد من مقتضى العرف لكنّ انضباطه بما حدّده (٢) مشكل فالإحالة عليه أولى.
إذا تقرّر هذا فاعلم أنّ العلّامة ذكر اعتبار تقدير الوصف في كثير من كتبه (٣) ولم يتعرّض فيها لبيان الوصف المقدّر. وقد حكى عنه الفاضل الشيخ علي أنّه قال في بعض كتبه : يجب التقدير على وجه يكون المخالفة وسطا ولا يقدّر الأوصاف التي كانت قبل ذلك (٤).
واستوجه الشيخ علي هذا الكلام وقرّبه بأنّه بعد زوال تلك الأوصاف صارت هي وغيرها على حدّ سواء فيجب رعاية الوسط لأنّه الأغلب والمتبادر عند الإطلاق.
قال : وإنّما قلنا أنّ الزائل هنا لا ينظر إليه بعد الزوال ؛ لأنّه لو كان المضاف
__________________
(١) الدروس الشرعيّة ١ : ١٢٢.
(٢) في « أ » : بما حدّوه مشكل.
(٣) نهاية الأحكام ١ : ٢٣٧. ومنتهى المطلب ١ : ٢٣.
(٤) جامع المقاصد ١ : ١١٤ و ١١٥.