وقد نبّه عليه الشهيد في الذكرى فقال : ظاهر الحسن بن أبي عقيل طرد الحكم في المضاف والاستعمال (١).
احتجّوا للأوّل بوجوه :
أحدها : ورود الأوامر بالغسل من النجاسة بالماء ، وإنّما يفهم منه عند الإطلاق المطلق.
فروى الحسين بن أبي العلاء قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن البول يصيب الجسد؟ قال : صبّ عليه الماء مرّتين » (٢).
ومثله روى أبو إسحاق النحوي عنه عليهالسلام (٣). وروى الحلبي في الحسن قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن بول الصبي؟ قال : يصبّ عليه الماء (٤). وروى الصدوق في الصحيح عن محمّد الحلبي أنّه : « سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره؟ قال : يصلّي فيه فإذا وجد الماء غسله » (٥).
وتوجيه دلالة إيجاب الغسل بالمطلق على عدم جواز غيره أنّه لو كان الغسل بغير المطلق جائزا لكان تعيين المطلق تضييقا وهو غير جائز ؛ لما فيه من الحرج.
أو نقول : لو كان غير المطلق صالحا لإزالة النجاسة لكان المكلّف مخيّرا
__________________
(١) ذكرى الشيعة : ٧.
(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٢٤٩ ، الحديث ٧١٤.
(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٢٤٩ ، الحديث ٧١٦.
(٤) تهذيب الأحكام ١ : ٢٤٩ ، الحديث ٧١٥.
(٥) من لا يحضره الفقيه ١ : ٦٨ ، الحديث ١٥٥.