في الغسل بالمطلق ، والتعيين المستفاد من الأوامر الدالّة على الوجوب العيني ينافيه.
وقد اعترض بأنّ الأوامر المذكورة مخصوصة بنجاسات معيّنة والبحث مطلق والمدّعى عام.
وأجاب المحقّق في بعض مسائله : بأنّه لا قائل منّا بالفرق (١).
الوجه الثاني : أنّ ملاقاة المائع للنجاسة تقتضي نجاسته ، والنجس لا تزال (٢) به النجاسة.
واعترض بأنّ مثله وارد في المطلق القليل ؛ فإنّ النجاسة تزول به مع تنجّسه بالملاقاة.
وأجاب عنه المحقّق أيضا بالمنع من نجاسة المطلق عند وروده على النجاسة كما هو مذهب المرتضى في بعض مصنّفاته.
وبأنّ مقتضى الدليل التسوية بينهما لكن ترك العمل به في المطلق للإجماع ، ولضرورة الحاجة إلى الإزالة ، والضرورة تندفع بالمطلق فلا يسوّى به غيره ؛ لما في ذلك من تكثير المخالفة للدليل (٣).
الثالث : إنّ منع الشرع من استصحاب الثوب النجس مثلا في الصلاة ثابت قبل غسله بالماء ، فيثبت بعد غسله بغير الماء عملا بالاستصحاب.
ويرد عليه : أنّ الاستصحاب ـ المقبول على ما مرّ تحقيقه في مقدّمة الكتاب ـ : هو ما يكون دليل الحكم فيه غير مقيّد بوقت. وفي تحقّق ذلك
__________________
(١) في « ب » : لا قائل هنا.
(٢) في « أ » و « ج » : لا يزال.
(٣) المعتبر ١ : ٨٣.