بالرواية المتضمّنة للتسلّخ ، ولم يتعرّض عند ذلك للأخرى ، لكنّه ذكرها في محلّ آخر. هذا.
وطريق الخبرين المقيّدين ضعيف ، فربّما أشكل تقييد مطلق تلك الأخبار بهما ، إلّا أنّ الشيخ روى في الصحيح عن معاوية بن عمّار قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفأرة والوزغة يقع في البئر؟ قال : ينزح منها ثلاثة دلاء » (١).
وفي الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله (٢).
فيمكن أن يحصل تقييد ما دلّ على السبع بالتفسّخ طريقا للجمع بين الأخبار ، ويستشهد له بالروايتين أو بالاولى منهما. وذلك لا يتوقّف على صحّة طريقهما.
وكلام الشيخ في التهذيب صريح في أن معوّله في التقييد على هذا الاعتبار (٣) ، وكذا المحقّق في المعتبر ؛ فإنّه ذكر فيه الروايات الواردة بالثلاث والسبع ، وحمل ما تضمّن السبع على التفسّخ والاخرى على عدمه. وقال : « إنّ رواية أبي سعيد المكاري تشهد لذلك ». وحكاها بلفظ التفسّخ ، على خلاف ما رأيناه في التهذيب والاستبصار. ثمّ قال : وضعف أبي سعيد لا يمنع من العمل بروايته على هذا الوجه ؛ لأنّها تجري هنا مجرى الأمارة الدالّة على الفرق وإن لم تكن حجّة في نفسها (٤).
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ صحيحة زيد الشحّام الدالّة على نزح الخمس
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ : ٢٣٨ ، الحديث ٦٨٨.
(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٢٣٨ ، الحديث ٦٨٩.
(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٢٣٩ ، ذيل الحديث ٦٩٠.
(٤) المعتبر ١ : ٧٢.