العلّامة في المختلف (١). وحملها المحقّق في المعتبر على الاستحباب بالنسبة إلى البول (٢) ، بناء على القول بوجوب النزح. وهو أنسب من حمل الشيخ ، فيراد منه الأكمليّة على القول بالاستحباب (٣).
وعلى التقديرين لا بدّ من التجوّز في قوله : « ينزح » بإرادة القدر المشترك بين المعنيين المعتبرين في البول والخمر ، ويكون اللفظ مجملا فيهما (٤) موكول البيان إلى الأخبار الاخر.
وإنّما كان حمل المحقّق أنسب ، لأنّ كلام الشيخ إنّما يتم على القول بوجوب النزح ؛ إذ الواجب مع التغيّر على القول باستحقاقه (٥) هو النزح إلى أن يزول.
إذا عرفت هذا فاعلم : أنّ أكثر علمائنا لم يفرّقوا بين القليل من الخمر والكثير ، فحكموا بنزح الجميع لكلّ ما يقع منه.
وقال الصدوق رحمهالله في المقنع : ينزح للقطرة من الخمر عشرون دلوا (٦). وهو مرويّ عن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : بئر قطرت فيها قطرة دم أو خمر. قال : « الدّم والخمر والميّت ولحم الخنزير في ذلك كلّه واحد ، ينزح منه عشرون دلوا ، فإن غلب الرّيح نزحت حتى تطيب » (٧).
__________________
(١) مختلف الشيعة ١ : ٢٠٧.
(٢) المعتبر ١ : ٦٨.
(٣) في « أ » و « ب » : باستحبابه.
(٤) في « ج » : مجملا فيها.
(٥) في « أ » و « ج » : على القول باستحبابه.
(٦) المقنع : ٣٤ ، الطبعة المحقّقة الاولى.
(٧) وسائل الشيعة ١ : ١٣٢ ، ابواب الماء المطلق ، الباب ١٥ ، الحديث ٣.