وفي رواية اخرى عن كردويه ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر؟ قال : « ينزح منها ثلاثون دلوا » (١).
وللشيخ في تأويلهما كلام ضعيف (٢).
ويظهر من المحقّق في المعتبر نوع ميل إلى العمل بهما في القطرة ، والفرق بينهما وبين صبّه. ووجّهه بأنّه ليس أثر القطرة في التنجيس كأثر ما يصبّ صبّا ؛ فإنّه يشيع في الماء (٣).
وناقشه العلّامة رضوان الله عليه في المنتهى بوجهين :
أحدهما : أنّ رواية زرارة اشتملت على حكم التغيّر ومن المستبعد بل المحال حصول التغيّر عن القطرة.
والثاني : إنّه لم يفرّق واحد من أصحابنا بين قليل الخمر وكثيره إلّا من شذّ (٤). وهذه المناقشة واهية بكلا وجهيها.
أمّا الأوّل : فلأنّا نعرف أنّ الرواية مشتملة على حكم التغيّر ، ولكن ما الّذي يقتضي صرفه إلى الخمر ليلزم المستبعد أو المحال مع عدم الاقتصار في الرواية عليه ، بل قد جمع فيها بينه وبين الميّت ولحم الخنزير ، فأيّ مانع من إرادة التغيّر الحاصل من الميّت وقرينه مع كونه الظاهر بقرينة الحال؟
ومع التنزّل فلا أقلّ من الاحتمال.
وأمّا الثاني : فهو من الضّعف بحيث لا يحتاج إلى التبيين.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١ : ١٣٢ ، أبواب الماء المطلق ، الباب ١٥ ، الحديث ١.
(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٢٤٢ ، الباب ١١ ، الحديث ٢٩.
(٣) المعتبر ١ : ٥٨ و ٦٨.
(٤) منتهى المطلب ١ : ٧٠ ، الطبعة المحققة الاولى ، مجمع البحوث الاسلامية ـ مشهد.