المرتمس في القليل بعد تمام الارتماس ارتفع حدثه وصار مستعملا بالنسبة إلى غيره وإن لم يخرج (١).
وقد يستشكل حكمه بصيرورته مستعملا بالنسبة إلى غيره قبل الخروج بعد قوله : إنّ الاستعمال متحقّق (٢) بانفصاله عن البدن ، إذ مقتضاه توقّف صيرورته مستعملا حينئذ على خروجه أو انتقاله تحت الماء إلى محلّ آخر غير ما ارتمس فيه.
وكأنّه : إنّما اعتبر الانفصال عن البدن بالنظر إلى نفس المغتسل ، وإن كان ظاهر عبارته العموم.
وقد عكس العلّامة في النهاية هذا الحكم ، فجزم بصيرورته مستعملا بالنسبة إلى المغتسل وإن لم يخرج. وتردّد في الحكم بالنظر إلى غيره فقال : لو انغمس الجنب في ماء قليل ونوى ، فإن نوى بعد تمام انغماسه فيه واتّصال الماء بجميع البدن ارتفع حدثه وصار مستعملا للماء.
وهل يحكم باستعماله في حقّ غيره قبل انفصاله؟ يحتمل ذلك لأنّه مستعمل في حقّه ، فكذا في حقّ غيره. وعدمه ، لأنّ الماء ما دام متردّدا على أعضاء المتطهّر لا يحكم باستعمال. فعلى الأوّل لا يجوز لغيره رفع الحدث به عند الشيخ ويجوز على الثاني (٣) وفي ما ذكره نظر.
والتحقيق : أنّ الانفصال إنّما يعتبر في صدق الاستعمال بالنظر إلى المغتسل فما دام الماء متردّدا على العضو لا يحكم باستعماله بالنسبة إليه وإلّا يوجب
__________________
(١) ذكرى الشيعة : ١٢.
(٢) في « ب » : يتحقّق بانفصاله.
(٣) نهاية الإحكام ١ : ٢٤٢.