في أيّهما وقع فاهرقهما جميعا وتيمّم » (١).
وكلام المفيد في المقنعة صريح في عدم التقييد ؛ فإنّه قال : « ولو أنّ إنسانا كان معه إناءان فوقع في أحدهما ما ينجّسه ولم يعلم في أيّهما هو ، يحرم عليه الطهور منهما جميعا ووجب عليه إهراقهما والوضوء بماء من سواهما » (٢).
وعبارة الشيخ في النهاية محتملة للأمرين ؛ لأنّه قال : « وإذا كان مع الإنسان إناءان .. إلى أن قال : وجب عليه إهراق جميعه والتيمّم للصلاة إذا لم تقدر على غيره من المياه الطاهرة » (٣).
فقوله : « إذا لم تقدر » يحتمل أن يكون شرطا لوجوب الإهراق والتيمّم معا.
ويحتمل أن يكون شرطا للتيمّم وحده. وربّما كان الاحتمال الثاني إليها أقرب.
وكأنّ الجماعة استندوا في هذا الحكم إلى الروايتين السابقتين حيث تضمّنتا الأمر بالإهراق.
قال المحقّق : « الأمر بالإراقة محتمل لأن يكون كناية عن الحكم بالنجاسة لأنّ استبقاءه قد يتعلّق به غرض كالاستعمال في غير الطهارة » (٤). ولهذا الكلام وجه لورود الأمر بالإراقة في إدخال اليد القذرة في الماء القليل وهو في عدّة أخبار ولا قائل ثمّ بالوجوب فيما نعلم. والظاهر أنّ ذلك لفهمهم منا إرادة الحكم بالنجاسة على طريق الكناية.
والنكتة في هذه الكناية هي التفخيم للمنع ، على ما ذكره المحقّق.
__________________
(١) الرسالة غير موجودة ، ومن لا يحضره الفقيه ١ : ٧ ، الحديث ٤.
(٢) المقنعة : ٦٩.
(٣) النهاية ونكتها ١ : ٢٠٧.
(٤) المعتبر ١ : ١٠٤.