شرح الإرشاد الميل إليه (١). وصرّح باختياره الشيخ علي رحمهالله في بعض فوائده. ويعزى إلى جماعة من متقدّمي الأصحاب المصير إليه أيضا.
وفصّل الشيخ رحمهالله في الخلاف فحكم بنجاسة الاولى من غسالة الثوب دون الثانية ، وبطهارة غسالة الإناء من ولوغ الكلب مطلقا (٢).
احتجّ القائلون بالتنجيس مطلقا : بأنّه ماء قليل لاقى نجاسة فينجس.
وبما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به عن الجنابة لا يتوضّأ به وأشباهه » (٣).
وبما رواه العيص بن القاسم قال : « سألته عن رجل أصابه قطرة من طشت فيه وضوء فقال : إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه » (٤).
واحتجّ القائلون بالطهارة مطلقا بأنّه لو نجس مع وروده على النجاسة لامتنع حصول الطهارة به وهو باطل قطعا. ووجه الملازمة ظاهر ؛ فإنّ النجس لا يصلح للتطهير.
واعترض بالمنع من الملازمة ؛ فإنّا لا نحكم بنجاسة الماء إلّا بعد الانفصال عن المحلّ.
وأجيب بأنّ هذا يقتضي انفكاك المعلول عن علّته التامّة ووجوده بدونها ، وهو ظاهر البطلان. وحاصله : أنّه إذا لم ينجس بملاقاة النجاسة التي هي العلّة في الحكم بالتنجيس عندكم فكيف ينجس بعد انفصاله عنها ومفارقته لها؟ هذا.
__________________
(١) راجع المصدرين السابقين.
(٢) الخلاف ١ : ١٧٩ ، المسألة ١٣٥.
(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٢٢١ ، الحديث ٦٣٠ ، مع اختلاف يسير.
(٤) رواه في وسائل الشيعة ١ : ٢١٥ ، نقلا عن ذكرى الشيعة : ٩.