استقي منها أربعون دلوا إلى خمسين دلوا (١). ومثله في المقنع (٢). واحتجّ المحقّق لذلك برواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن العذرة تقع في البئر؟ فقال : ينزح منها عشر دلاء ، فإن ذابت فأربعون ، أو خمسون دلوا » (٣).
وهو حسن لو صحّ طريق الرواية ، لكنّه ضعيف.
والمراد بالذوبان ـ على تقدير اعتباره ـ تحلّل الأجزاء وشيوعها في الماء بحيث يستهلكها.
واحتمل بعض الأصحاب الاكتفاء بذوبان بعض الأجزاء ؛ نظرا إلى أنّ القلّة والكثرة غير معتبرة ، فلو سقط مقدار البعض الذائب منفردا وذاب لأثّر ، فانضمام غيره إليه لا يمنعه التأثير. وفيه نظر.
وقال العلّامة في المنتهى ـ بعد أن ذكر هذه الرواية ، وأنّها تتضمن ما قاله الصدوق ـ : « ويمكن التعدية إلى الرطبة ؛ للاشتراك في شياع الأجزاء ، ولأنّها تصير حينئذ رطبة » (٤).
وضعف هذا الكلام ظاهر ؛ فإنّا نمنع من اقتضاء الرطوبة (٥) شيوع الأجزاء مطلقا ، نعم هي أقرب إلى ذلك من اليابسة ، ولو سلّم لم يكن للتعدية معنى ؛ لصدق الذّوبان حينئذ ، فيستغنى عن اعتبار الرطوبة.
وأمّا قوله : « ولأنها تصير حينئذ رطبة » فممّا لا محصّل له.
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ١ : ١٨.
(٢) المقنع : ٣٠.
(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٢٤٤ ، الحديث ٧٠٢.
(٤) منتهى المطلب ١ : ٨٢.
(٥) في « ب » : اقتضاء الرطبة شيوع الأجزاء.