واستوجهه المحقّق في المعتبر للتّفصي عن الاختلاف والأخذ بالاحتياط (١). وصرّح في بعض تصانيفه (٢) باختيار الأوّل وهو الأقرب.
لنا نظير ما ذكر في رافع الأصغر ؛ فإنّ الاستعمال إذا لم يخرجه عن الإطلاق تناولته العمومات كقوله تعالى ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا ) ، وذلك لأنّه علّق تسويغ التيمّم على عدم وجدان الماء فينتفي مع وجوده وهو صادق على المتنازع فيه ، فيدخل تحت العموم. وهكذا يقال في غير هذه الآية من أدلّة استعمال الماء.
ويؤيّد ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن جعفر عن أبي الحسن الأوّل عليهالسلام قال : « سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنفع أيغتسل منه للجنابة أو يتوضّأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره ، والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ولا مدّا للوضوء وهو متفرّق كيف يصنع وهو يتخوّف أن يكون السباع قد شربت منه؟ فقال : « إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفّا من الماء إلى أن قال : فإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه فإنّ ذلك يجزيه ».
حجّة القول الآخر وجهان :
الأوّل : الأخبار الكثيرة كرواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضّأ به
__________________
(١) في « أ » و « ب » : من الاختلاف. راجع المعتبر ١ : ٨٧ ـ ٨٨.
(٢) الاستبصار ١ : ٢٨ ، الحديث ٧٣.