وأشباهه » (١).
وصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهالسلام قال : « سألته عن ماء الحمّام فقال : ادخله بإزار ولا تغتسل من ماء آخر إلّا أن يكون فيه جنب أو يكثر أهله فلا تدري فيهم جنب أم لا » (٢).
ورواية حمزة بن أحمد عن أبي الحسن الأوّل ، قال : « سألته أو سأله غيري عن الحمّام؟ قال : ادخله بمئزر وغضّ بصرك ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمّام ، فإنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرّهم » (٣).
الثاني : أنّه ماء لا يقطع بجواز استعماله في الطهارة فلا يتيقّن معه رفع الحدث والأصل يقتضي بقاءه حيث يقع الشكّ في الرفع فيبقى في العهدة.
والجواب عن الأوّل : أنّ الروايات كلّها لا تخلو من ضعف في السند أو قصور في الدلالة.
فالرواية الاولى والأخيرة ضعيفتا السند. والوسطى وإن صحّ سندها لكنّها ليست بواضحة الدلالة ؛ لتضمّنها عدم استعمال ماء الحمّام إذا كثر الناس فيه ولم يعلم هل فيهم جنب أو لا.
والاتّفاق واقع على أنّ الشكّ في حصول المقتضي غير موجب للمنع فتكون الرواية مصروفة عن الظاهر مرادا بها مرجوحيّة الاستعمال حينئذ. ولا ريب فيه ؛ فإنّ استعمال غير المستعمل أولى وأرجح.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ : ٢٢١ ، الحديث ٦٣٠.
(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٣٧٩ ، الحديث ١١٧٥.
(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٣٧٣ ، الحديث ١١٤٤.