والسّنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا ، والكلب وشبهه » (١).
وبما رواه سماعة قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفأرة تقع في البئر والطّير .. إلى أن قال : وإن كانت سنّورا أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين دلوا أو أربعين دلوا » (٢).
قال الشيخ في التهذيب : وليس لأحد أن يقول كيف عملتم على أربعين دلوا ، وليس في هذين الخبرين القطع عليها ، بل إنّما تضمّناها على جهة التخيير. وهلّا عملتم بغيرهما ممّا يتضمّن الأقلّ من هذا المقدار؟
لأنّا إذا عملنا على ما ذكرناه من نزح الأربعين فلا خلاف بين أصحابنا في جواز استعمال ما بقي من الماء ، وتكون أيضا الأخبار التي تتضمّن أقلّ من ذلك داخلة في جملة ، وإذا عملنا غير ذلك نكون دافعين لهذين الخبرين جملة ، وصائرين إلى المختلف فيه ، فلأجل هذا عملنا على نهاية ما وردت به الأخبار (٣).
هذا حاصل كلامه ، وهو ظاهر الضعف ، بيّن الوهن ، مع أنّ في طريق الروايتين ضعفا ؛ فإنّ القاسم وعليّا وسماعة من الواقفيّة (٤) على ما ذكره الأصحاب. وفي طريق الثانية عثمان بن عيسى وهو منهم أيضا.
وكأنّ الصدوق استند في الحكم الذي ذكره في المقنع إلى رواية سماعة. ودلالتها ظاهرة بالنسبة إلى السنّور ، وأمّا الكلب ففي استفادة حكمه منها توقّف ؛ لأنّ قوله فيها : « أو أكبر منه » مجمل جدّا ، فيشكل التمسّك به.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ : ٢٣٥ ، الحديث ٦٨٠.
(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٢٣٦ ، الحديث ٦٨١. وفيه : أو الطير.
(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٢٣٦ ، ذيل الحديث ٦٨١.
(٤) في « أ » و « ب » : من الوقفة.