وأمّا ما ذكره في من لا يحضره الفقيه في الكلب فلم يقف (١) على رواية تدلّ عليه ، والروايتان السابقتان تضمّنتا السنّور ، وفي الاولى التخيير بين العشرين وبين ما ذكره ، فلا يصلحان مستندا له. وقد قال العلّامة في المختلف : إنّهما يدلّان على ما ذهب إليه (٢). وما قاله ليس على إطلاقه.
ثمّ إنّ الرواية بالسبع التي أشار إليها في المقنع ، وأفتى بها في من لا يحضره الفقيه لعلّها رواية عمرو بن سعيد بن هلال قال : « سألت أبا جعفر عليهالسلام عمّا يقع في البئر ما بين الفأرة والسّنور إلى الشاة. فقال : كلّ ذلك يقول : سبع دلاء » (٣). وراويها مجهول على ما سبق بيانه.
وبقي في هذا الباب روايات :
منها : صحيحة أبي اسامة زيد الشحّام عن أبي عبد الله عليهالسلام : « في الفأرة والسّنور والدجاجة والكلب والطير؟ قال : فإذا لم يتفسّخ (٤) أو يتغيّر طعم الماء فيكفيك خمس دلاء ، وإن تغيّر الماء فخذ منه حتى يذهب الرّيح » (٥).
ومنها : رواية الفضل البقباق قال : « قال أبو عبد الله عليهالسلام في البئر يقع فيها الفأرة أو الدّابّة أو الكلب أو الطير فيموت؟ قال : يخرج ثمّ ينزح من البئر دلاء ، ثمّ يشرب منه ويتوضّأ » (٦).
__________________
(١) الظاهر ان الصحيح هو : فلم نقف.
(٢) مختلف الشيعة ١ : ٢٠١.
(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٢٣٥ ، الحديث ٦٧٩.
(٤) في « ب » : لم تنفسخ.
(٥) تهذيب الأحكام ١ : ٢٣٧ ، الحديث ٦٨٤.
(٦) تهذيب الأحكام ١ : ٢٣٧ ، الحديث ٦٨٥.