ومنها : صحيحة زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وبريد بن معاوية العجلي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام وأبي جعفر عليهالسلام (١) وهي مثل رواية الفضل. وقد تقدّمت أيضا في احتجاج العلّامة على [ ما ] ينزح للفرس والبقرة (٢).
ومنها : رواية عليّ بن يقطين عن أبي الحسن موسى عليهالسلام قال : « سألته عن البئر يقع فيها الحمامة والدجاجة أو الفأرة أو الكلب أو الهرّة؟ فقال : يجزيك أن تنزح منها دلاء فإنّ ذلك يطهّرها إن شاء الله » (٣). وهذه الرواية تقدّمت أيضا في أوّل البحث.
ومنها : رواية أبي مريم قال : حدّثنا جعفر قال : « كان أبو جعفر يقول : إذا مات الكلب في البئر نزحت. وقال جعفر : « وإذا وقع فيها ثمّ اخرج منها حيّا ينزح منها سبع دلاء » (٤).
ومنها : رواية عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سئل عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير؟ قال : ينزح كلّها » (٥).
وقد حاول الشيخ في الاستبصار الجمع بين هذه الروايات وبين ما احتجّ به على وجوب الأربعين ، فحمل الرواية الاولى على خروج الكلب حيّا ، وحمل الروايات الثلاث التي بعدها على إرادة الأربعين من لفظ الدلاء. وقرّبه بأنّه جمع كثرة وهو لما زاد على العشرة ، فلا يمنع أن يكون المراد به الأربعين.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ : ٢٣٦ ، الحديث ٦٨٢.
(٢) منتهى المطلب ١ : ٧٤ ـ ٧٥.
(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٢٣٧ ، الحديث ٦٨٦.
(٤) تهذيب الأحكام ١ : ٢٣٧ ـ ٢٣٨ ، الحديث ٦٨٧.
(٥) تهذيب الأحكام ١ : ٢٤٢ ، الحديث ٦٩٩. والاستبصار ١ : ٣٨ ، الحديث ١٠.